الشيخ محمد آصف المحسني

118

معجم الأحاديث المعتبرة

كلّه وإن شككت فانضحه . « 1 » ورواه الشيخ باسناده عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 3565 / 5 ] التهذيبان : باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه . « 2 » [ 3566 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بلفظ « الحمر » في الاستبصار . [ 3567 / 7 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بَأس ببوله وخرئه . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 3568 / 8 ] التهذيبان : باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشا شيف . « 5 » [ 0 / 9 ] الكافي : في موثقة ابن بكير الآتية في أوّل أبواب لباس المصلي : سأل زرارة ابا عبداللَّه عليه السلام . . . ثم قال عليه السلام : يا زرارة إنّ هذا عن رسول اللَّه عليه السلام . . . فإن كان مما يُؤكَلُ لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره ورَوْثِه وألْبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي . . . وان كان غير ذلك مما قد نُهِيْتَ من أكله وحَرُمَ عليك أَكْلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد . « 6 » أقول : تقدم في صحيح محمد بن مسلم في أول باب الكر حيث سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب . . . وفي صحيح أبي بصير في ذاك الباب وفي روايات البئر ما يتعلّق بالباب . ثم اعلم أن : الاجماع القطعي قائم على طهارة البول والغائط

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 57 ، التهذيب : 1 / 264 ، الاستبصار : 1 / 178 وجامع الأحاديث : 2 / 90 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 265 وجامع الأحاديث : 2 / 90 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 57 ، التهذيب : 1 / 265 ، الاستبصار : 1 / 178 وجامع الأحاديث : 2 / 90 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 57 ، التهذيب : 1 / 266 وجامع الأحاديث : 2 / 91 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 266 ، الاستبصار : 1 / 188 وجامع الأحاديث : 2 / 92 . ( 6 ) . الكافي : 3 / 397 .